دفتر تبليغات اسلامى شعبه خراسان

102

مسائل مستحدثه پزشكى ( فارسى )

وطء كلّ واحد منهم حكم بالولد لمن هي عنده . « 1 » و شهيد ثانى و سيد محمد عاملى در شرح فتواى فوق فرموده‌اند : « 2 » دليل فتواى اوّل محقق حلّى روايت سعيد أعرج است : و قد روى سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده ؛ لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : الولد للفراش و للعاهر الحجر . « 3 » اين روايت به‌طور روشن دلالت دارد بر اينكه مردى كه كنيز در خانهء اوست ، فرزند از اوست ، و نيز در بيان دليل فتواى دوم صاحب شرائع الإسلام فرموده كه روايت صفار بر مقصود دلالت دارد : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته و سئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها - إلى قوله - فإنّه باعها آخر و لم يستبرأ رحمها ، ثمّ باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرأ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : الولد للفراش و للعاهر الحجر . « 4 » و در روايت حسن صيقل ، امام عليه السّلام فرمود : الولد للذي عنده الجارية و يصبر لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : الولد للفراش ، و للعاهر الحجر . « 5 » از روايات فوق فهميده مىشود ، كه شارع مقدس به عنوان يك حكم حكومتى دستور داده كه بچه بايد به فراش و مالك آن ملحق شود ؛ هرچند احتمال‌هاى ديگر نيز در موضوع وجود دارد . افزون بر اين نكته‌ها ، حديث شريف فرمانى بر الحاق فرزند شبهه و زنا به پدر است .

--> ( 1 ) . ج 2 ، ص 342 . ( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 8 ، ص 386 ؛ نهاية المرام ، ج 1 ، ص 441 . ( 3 ) . كافى ، ج 5 ، ص 491 ؛ تهذيب الاحكام ، ج 8 ، ص 169 . ( 4 ) . مسالك الأفهام ، ج 8 ، ص 387 ؛ كافى ، ج 5 ، ص 491 ؛ وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 568 . ( 5 ) . محمد بن حسن طوسى ، الاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ؛ وسائل الشيعه ، ج 4 ، ص 568 .